المرداوي
387
الإنصاف
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . والرواية الثانية له ذلك . قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك . وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها ظاهر المذهب . قال في الخلاصة وله ذلك على الأصح . واختارها بن عبدوس في تذكرته ونصرها القاضي وأصحابه . وجزم به ناظم المفردات وهو منها . فائدتان إحداهما وكذا الحكم في أبي المجنون وسيد الصغير والمجنون خلافا ومذهبا وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات . الثانية نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قاله في الفروع . وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض . ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق . وقال في الرعاية ومن قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب . وعنه يرجع إن غره وهي وجه في الحاوي . وقيل إن لم يرجع فطلاقه رجعي . وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق . وقيل بلى إن أراد لفظ الإبراء .